فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَيَشْتَرِكُ) إلَى قَوْلِهِ لِلرِّبَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَظِيرًا لِي وَلَا تَجُوزُ.
(قَوْلُهُ مَالِكِهِمَا بِحَسَبِهِمَا إلَخْ)، فَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ السَّائِلِ أَوْ قِيمَتِهِ صُدِّقَ صَاحِبُ الْبُرِّ الَّذِي سَالَ إلَيْهِ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ فَلَوْ اخْتَلَطَا وَلَمْ تُعْلَمْ يَدٌ لِأَحَدِهِمَا كَأَنْ سَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى الصُّلْحِ.

.فَرْعٌ:

سُئِلَ سم عَمَّنْ بَذَرَ فِي أَرْضٍ بَذْرًا وبَذَرَ بَعْدَهُ آخَرُ عَلَى بَذْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الثَّانِيَ إنْ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى الْأَرْضِ بِبَذْرِهِ أَيْ كَأَنْ كَانَ أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَ بَذْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَذْرِهِ مَلَكَ بَذْرَ الْأَوَّلِ وَلَزِمَهُ لَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ بَدَلُ بَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَى الْأَرْضِ كَانَ غَاصِبًا لَهَا وَلِمَا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ الثَّانِي مُسْتَوْلِيًا عَلَى الْأَرْضِ بِبَذْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَذْرَ الْأَوَّلِ وَكَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ بَذْرِهِمَا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرْعٌ مَنْ بَثَّ بَذْرَهُ عَلَى بَذْرِ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَأَثَارَ الْأَرْضَ انْقَطَعَ حَقُّ الْأَوَّلِ وَغَرِمَ لَهُ الثَّانِي مِثْلَهُ وَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَأَنْ بَذَرَ الْأَوَّلُ حِنْطَةً مَثَلًا وَالْآخَرُ بَاقِلَاءَ فَلَا يَكُونُ بَذْرُ الْأَوَّلِ كَالتَّالِفِ.
انْتَهَى وَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ فِي هَذِهِ بِأَنَّ النَّابِتَ مِنْ بَذْرِهِمَا لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا الْأُجْرَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ بَذْرًا وَزَرَعَهُ فِي أَرْضِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَالِكِهِ وَعَلَى الْغَاصِبِ أَرْشُ النَّقْصِ.
انْتَهَى. اهـ. كَلَامُ سم. اهـ. ع ش.
بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا قِيمَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ أَجْبَرَ صَاحِبَهُ عَلَى قَبُولِ الْمُخْتَلِطِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ عَيْنُ حَقِّهِ وَبَعْضَهُ خَيْرٌ مِنْهُ لَا صَاحِبُ الْأَجْوَدِ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِعَدَمِ التَّعَدِّي، وَإِلَّا بِيعَ الْمُخْتَلَطُ وَقُسِمَ الثَّمَنُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُفْرِزَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِ الْأَرْدَأِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَالتَّالِفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ غَصَبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَنَعَ تَصَرُّفَ إلَى بِخِلَافِ مَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ صَارَ كَالْهَالِكِ) أَيْ فَيَرُدُّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ رَضِيَ الْمَالِكُ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِأَرْدَأَ) لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَالِكُ: خَلَطَ بِأَرْدَأَ وَالْغَاصِبُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَجْوَدَ وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْحَالِ مَنْ الْمُصَدَّقُ. اهـ. سم أَقُولُ فِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْغَاصِبِ فِي الْقَدْرِ. اهـ.
وَقِيَاسُهُ تَصْدِيقُ الْغَاصِبِ هُنَا أَيْ فِي الصِّفَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ) فَلَهُ أَخْذُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ وَكَانَ مُسَامِحًا بِبَعْضِ حَقِّهِ مُغْنِي وَمَنْهَجٌ.
(قَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ) وَهُوَ الْخَلْطُ بِلَا إمْكَانِ التَّمْيِيزِ.
(قَوْلُهُ يَقْتَضِي إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعَ تَمْكِينِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَذَّرَ.
(قَوْلُهُ جُعِلَ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ السَّبَبُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكَ الْكُلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ شَيْءٍ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ كَالْآتِيَةِ خَفَاءٌ. اهـ. سم أَقُولُ لَا خَفَاءَ إذْ الَّذِي شَغَلَ ذِمَّةَ الْغَاصِبِ لِلْمَالِكِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْفَوْرَ إنَّمَا هُوَ تَعَدِّيهِ كَمَا قَرَّرَ الشَّارِحُ م ر كَالشِّهَابِ بْنِ حَجَرٍ وَالتَّعَدِّي مَفْقُودٌ فِي الْمَالِكِ، فَلَوْ قُلْنَا بِمِلْكِهِ لِلْجَمِيعِ لَمْ يَكُنْ لِرُجُوعِ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ مُوجِبٌ كَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ صَارَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ وَذِمَّتُهُ غَيْرُ مَشْغُولَةٍ لَهُ بِشَيْءٍ فَاتَّضَحَتْ الْمُلَازَمَةُ أَيْ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش لَعَلَّ وَجْهَ الْخَفَاءِ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِمِلْكِهِ الْكُلَّ أَلْزَمْنَاهُ بِرَدِّ بَدَلِ مَالِ الْغَاصِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ حَيْفٌ إلَخْ) أَيْ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ كُلَّ الْمُخْتَلِطِ حَيْفٌ عَظِيمٌ بِالْغَاصِبِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُوجَدُ الْمِلْكُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ بِدُونِ تَمْلِيكٍ مِنْ الْمَالِكِ؟. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَأَخْذِ مُضْطَرٍّ إلَخْ) هَلْ يَحْصُلُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا قَدْ تَدُلُّ لَهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْ يَجْرِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي مِلْكِ الضَّيْفِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ سم عَلَى حَجّ الْقِيَاسُ الثَّانِي بَلْ لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ هُنَا إلَّا بِازْدِرَادٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الضَّيْفِ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي فَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِضَرُورَةٍ وَحَيْثُ لَمْ يَبْلَعْهُ بِأَنْ سَقَطَ مِنْ فَمِهِ أَوْ لَمْ يُدْخِلْهُ فَمَهُ أَصْلًا لَمْ يَتَحَقَّقْ دَفْعُ الضَّرُورَةِ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَخْ) أَيْ حَقُّ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ قَوْلِ الشَّرِكَةِ و(قَوْلُهُ تَمَلُّكُ كُلٍّ حَقَّ الْآخَرِ إلَخْ) إنْ كَانَ كُلٌّ مُضَافًا لِحَقٍّ فَتَوَجَّهَ مَنْعُ تَمَلُّكِهِ مَجَّانًا أَوْ بِبَدَلِهِ ثَابِتٌ عَلَى قَوْلِ الْهَلَاكِ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مَجْرُورًا مُنَوَّنًا وَكَانَ حَقُّ مَنْصُوبًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ فَيَتَوَجَّهُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَحْذُورٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ شَيْئَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَلَطَهُمَا فَإِنَّ الِاثْنَيْنِ يَشْتَرِكَانِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ تَمَلُّكُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَقَّ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يُرَجِّحُوا قَوْلَ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ وَزِيَادَةٌ أَمَّا كَوْنُهُ فِيهِ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ يَصِيرُ مُشَاعًا فَيَلْزَمُ أَنَّ كُلًّا يَمْلِكُ حَقَّ الْآخَرِ بِالْإِشَاعَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ الْمَحْذُورُ الْمَوْجُودُ فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ وَأَمَّا كَوْنُهُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ فَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عَلَيْهِ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ فَلِذَلِكَ رَجَّحُوهُ وَبِمَا قَرَرْتُهُ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ الشِّهَابُ سم مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَهْمِ أَنَّ مُرَادَ التُّحْفَةِ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَ مِنْ قَوْلِهِ فَفِيهِ تَمَلُّكُ كُلٍّ حَقَّ الْآخَرِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُنِعَ تَصَرُّفُ إلَخْ مَوْجُودٌ فِي الْقَوْلِ بِالشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ مَوْجُودًا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادَهُ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْضًا وَإِنَّمَا الزَّائِدُ فِيهِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ فَوَاتُ حَقِّهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْقَوْلِ بِتَمَلُّكِ الْغَصْبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ كَالْهَالِكِ كَذَلِكَ إذْ فِيهِ تَمَلُّكُ الْغَاصِبِ عَيْنَ مَالِ الْمَالِكِ وَتَمَلُّكُ الْمَالِكِ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَاصِبِ قَهْرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْعٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَمَلُّكٍ إلَخْ ش. اهـ. سم أَيْ وَفِيهِ مَنْعٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ) أَيْ إنْ اخْتَلَفَا قِيمَةً (أَوْ الْقِسْمَةُ) أَيْ إنْ اسْتَوَيَا قِيمَةً.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَوْلِ بِالشَّرِكَةِ و(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْقَوْلِ بِتَمَلُّكِ الْغَاصِبِ.
(قَوْلُهُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي) مُتَعَلِّقٌ بِمَنْعٍ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمُخْتَلِطِ قَبْلَ ذَلِكَ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذْ قَدْ يَتَأَخَّرُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْفَوَاتُ وَلَا انْتِفَاءُ مَرْجِعٍ كَيْفَ وَهُوَ مَالِكٌ لِحِصَّتِهِ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرَكِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ،. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ الشَّارِحِ إذْ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ. اهـ.
فَلَا إشْكَالَ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ وَقَدْ كَانَ يُجَابُ عَنْهُ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَقِّهِ جَوَازُ تَصَرُّفِهِ فِيهِ حَالًا.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ ع ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِي قَوْلِ الشَّرِكَةِ مَحْذُورَ قَوْلِ الْهَلَاكِ مَعَ زِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُعْطِيَ الْبَدَلَ) أَيْ أَوْ يَعْزِلَ مِنْ الْمَخْلُوطِ قَدْرَ الْمَغْصُوبِ كَمَا قَدَّمَهُ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ سم عَلَى حَجّ، فَلَوْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْبَدَلِ لِغَيْبَةِ الْمَالِكِ رُفِعَ الْأَمْرُ لِحَاكِمٍ يَقْبِضُهُ عَنْ الْغَاصِبِ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْبَدَلِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ لِتَقْصِيرِهِ، وَإِنْ تَلِفَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرْفَعَ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ وَيَحْصُلَ بِثَمَنِهِ الْبَدَلُ أَوْ بَعْضُهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْبَدَلِ يَبْقَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَاصِبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَوْ مَلَّكَهُ لَهُ) مِنْ التَّمْلِيكِ أَيْ مَلَّكَ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ و(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقًا فِي الْعَقْدِ و(قَوْلُهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ) أَيْ يَمْتَنِعُ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ فِيهِ شَرْعًا بَقِيَ مَا لَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِذِمَّةِ الْغَاصِبِ وَتَأْخِيرِهِ الْبَدَلَ وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ جَوَازُ تَصَرُّفِهِ وَنُفُوذِهِ فِي الْمَخْلُوطِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ الْبَدَلَ.
(قَوْلُهُ فَكَيْفَ بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَيْ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ فِيمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ بِدُونِ إعْطَائِهِ بَدَلَهُ.
(قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ) أَيْ لِلْغَاصِبِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً) أَوْ لَبِنَةً (وَبَنَى عَلَيْهَا) وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفَ نَحْوِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ وَكَلَامُهُ الْآتِي يَصْلُحُ شُمُولُهُ لِهَذِهِ أَيْضًا (أُخْرِجَتْ) وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا لِتَعَدِّيهِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا هَذَا إنْ بَقِيَ لَهَا قِيمَةٌ، وَلَوْ تَافِهَةً، وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ الِاسْتِحْقَاقَ عَلَى بَائِعِهِ بِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَكْرَى آخَرَ جَمَلًا وَأَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهِ مَعَ الْخَوْفِ فَتَلِفَ فَأَثْبَتَهُ آخَرُ لَهُ وَغَرَّمَهُ قِيمَتَهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى مُكْرِيهِ إنْ جَهِلَ أَنَّ الْجَمَلَ لِغَيْرِهِ (وَلَوْ) غَصَبَ خَشَبَةً و(أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ فَكَذَلِكَ) تَخْرُجُ مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا (إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ) أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ بِأَنْ كَانَتْ فِي اللُّجَّةِ وَالْخَشَبَةُ فِي أَسْفَلِهَا فَلَا تُنْزَعُ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهَا لِلشَّطِّ لِسُهُولَةِ الصَّبْرِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْخَشَبَةِ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ يُنْتَظَرُ ثَمَّ وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالْأَمْنُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا شَطُّ مَقْصِدِهِ وَكَالنَّفْسِ نَحْوُ الْعُضْوِ وَكُلُّ مُبِيحٍ لِلتَّيَمُّمِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ كَغَيْرِهِ إلَّا الشَّيْنَ أَخْذًا مِمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْخَيْطِ مُرَادُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَرَّحَا بِهِ ثَمَّ حَيْثُ قَالَا وَكَخَوْفِ الْهَلَاكِ خَوْفُ كُلِّ مَحْذُورٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وِفَاقًا وَخِلَافًا، ثُمَّ قَالَا لِلْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ حُكْمُ الْآدَمِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِبَقَاءِ الشَّيْنِ. اهـ. أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قِنًّا كَأَنْ زَنَى ذِمِّيًّا، ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ وَتَارِكُ صَلَاةٍ بِشَرْطِهِ وَحَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ وَمَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ فَلَا يَبْقَى لِأَجْلِهِمَا لِإِهْدَارِهِمَا وَثَنَّى مَعْصُومَيْنِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ شَبَهُ تَنَاقُضٍ، وَإِنْ صُدِّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالَ مَعْصُومٍ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي السَّفِينَةِ أَيْ مَا عَدَا الْمَبْنِيَّ عَلَى الْخَشَبَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْخَشَبَةِ بَقِيَّةُ السَّفِينَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا الْآتِيَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُنْزَعُ فِي اللُّجَّةِ إذَا خِيفَ تَلَفُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ السَّيْرِ إلَى الشَّطِّ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ لَا أَمَدَ لَهُ يُنْتَظَرُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ) لَمْ يُبَيِّنْ هِيَ لِمَنْ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا) هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ.